كان لا يرى وقوع الطلاق البدعي واحتجوا لذلك بقول الله تعالى {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} ثم ذكر الافتداء ثم عقبه بقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} فلو كان الاقتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع وبحديث الربيع "أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأمرها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة"أخرجه الترمذي وبحديث ابن عباس الآتي في قصة امرأة ثابت بن قيس قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: بحثت عن رجال الحديثين معا فوجدتهم ثقات ولحديث رواه مالك عن حبيبة بنت سهل الأنصاري"أنها قالت للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يارسول الله كل ما أعطاني عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت: خذ منها فأخذ وجلست في أهلها قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في هذا الحديث وهو حديث مسند صحيح ووجه دلالته أنه لم يذكر فيه طلاقا ولا زاد على الفرقة ويدل على ذلك من النظر أنه لا يجعله طلاقا بائنا ولا رجعيا أما الأول فلأنه خلاف الظاهر لأنها تطليقة واحدة وأما الثاني فلأنه إهدار لمال المرأة الذي دفعته لحصول الفرقة ولا يرد على هذا أعني الاكتفاء في العدة بحيضة قول الله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} لأن الخلع عندهم فسخ لا طلاق فلا يندرج تحت عمومه سلمنا فالآية في الطلاق الرجعي بدليل آخرها وهو قوله تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} سلمنا فالآية عامة وأدلتنا خاصة وذهب الجمهور إلى أنه طلاق مستدلين بحديث ابن عباس عند البخاري وأبي داود بلفظ "طلقها تطليقة" قلنا ثبت من حديث المرأة نفسها عند الموطإ وأبي داود والنسائي بلفظ "وخل سبيلها" وعند أبي داود من حديث عائشة بلفظ "وصاحب القصة أخص بها" قال ابن القيم رحمه الله: لا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة وقال الخطابي في معالم السنن: إنه احتج ابن عباس على أنه ليس بطلاق بقوله تعالى {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} انتهى ومخالفة الراوي لما روى دليل على علمه بناسخ لوجوب حمله على السلامة قال الترمذي: قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة الطلاق قلت: قد عرفت أن ابن القيم قال إنه لم يصح عن صحابي وعرفت الأدلة الدالة على أن العدة بحيضة ولاحجة في أحد غير الشارع قال العلامة محمد بن إبراهيم