للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاء الله ثم قال: والله لأغزون قريشا ثم قال: إن شاء الله ثم قال: والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال: إن شاء الله ثم لم يغزهم "قال أبو داود: إنه قد أسنده غير واحد عن ابن عباس وقد رواه البيهقي موصولا ومرسلا ويؤيد أحاديث الباب ما في الصحيحين "أن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة " الحديث وفيه "فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث " وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وادعى ابن العربي الإجماع على ذلك فقال أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا وفي الموطإ عن ابن عمر "من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث "قال مالك أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له قلت وعلى هذا أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه. أقول: ثم اعلم أن اعتبار الأعراف في الأيمان لا بد منه فإن الحالف عند حلفه من شئ أو على شئ لا يخطر بباله غير العرف الذي غلب عليه في محاوراته فلو فرض أن عرفه فيما حلف عليه مخالف لاسمه اللغوي أو الشرعي كان العرف مقدما أما إذا كان ممن لا يعرف الشرع أو اللغة فظاهر وأما إذا كان ممن يعرفها فكذلك أيضا لأن خطورة المعنى العرفي أسبق من خطور غيره بالبال إلا أن يقول: أردت ذلك فإنه يقبل منه إن كان لا يتعلق بالمعنى العرفي حق للغير "ومن حلف على شئ فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفِّر عن يمينه" لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك " وفي لفظ " فكفر عن يمينك وات الذي هو خير " وفي لفظ للنسائي وأبي داود "فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير " وأخرج مسلم وغيره من حديث عدي بن حاتم ومن حديث أبي هريرة نحوه وفي الصحيحين من حديث أبي موسى "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني " وفي الباب أحاديث قلت: قال الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} واختلفوا في وجه الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة فقال أبو حنيفة: قوله تعالى مخصوص بما إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>