للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذكور في الأحاديث المروية في الصحيحين وغيرهما وذهب قوم إلى بقاء الحظر فيها وبه قال مالك وأحمد

"ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين"لحديث جابر في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا "وفيهما من حديث أبي قتادة نحوه ولمسلم نحوه من حديث أبي سعيد وله أيضا نحوه من حديث أبي هريرة وفي الباب أحاديث ووجه النهي عن انتباذ الخليطين أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط فيظن المنتبذ أنه لم يبلغ حد الإسكار وقد بلغه قال النووي ومذهب الجمهور: أن النهي في ذلك للتنزيه لا للتحريم وإنما يحرم إذا صار مسكرا ولا تخفى علامته وقال بعض المالكية: هو للتحريم وقد ورد ما يدل على منع انتباذ جنسين سواء كان مما ذكر في الأحاديث السابقة أم لا وهو ما أخرجه النسائي وأحمد من حديث أنس قال: "نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أن يجمع بين شيئين فيُنبذا يبغي أحدهما على صاحبه "ورجال إسناده ثقات قال في المسوى: اختلف أهل العلم فذهب جماعة إلى تحريمه وإن لم يكن الشراب المتخذ منه مسكرا لظاهر الحديث وبه قال مالك وأحمد وقال الأكثرون هو حرام إذا كان مشتدا ومسكرا إذ المعنى فيه الإسكار وإنما خص ذكره لأنه كان من عادتهم اتخاذ النبيذ المسكر بذلك وقال الليث إنما جاءت الكراهة أن ينبذا جميعا لأن أحدهما يشد صاحبه "ويحرم تخليل الخمر"لحديث أنس عند أحمد وأبي داود والترمذي وصححه "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال لا " وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي من حديثه أيضا "أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال: أهرقها قال: أفلا نجعلها؟ خلا قال لا " وقد عزاه المنذري في مختصر السنن إلى مسلم وله حديث ثالث نحوه أخرجه الدارقطني وأخرج أحمد من حديث أبي سعيد نحوه قال ابن القيم: وفي الباب عن أبي الزبير وجابر وصح ذلك عن عمر بن الخطاب ولا نعلم له في الصحابة مخالفا ولم يزل أهل المدينة ينكرون ذلك قال الحاكم سمعت أبا الحسن علي بن عيسى الحبري يقول سمعت محمد بن إسحق يقول: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: قدمت المدينة أيام مالك فتقدمت إلى قاض فقلت: عندك خل خمر فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>