للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبحان الله في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم قدمت بعد موت مالك فذكرت ذلك لهم فلم ينكر علي أحد وأما ما روي عن علي من اصطناعه الخمر وعن عائشة أنه لا بأس به فهو خل الخمر إذا تخللت بنفسها لا بإتخادها اهـ وفي الحجة البالغة: سئل عن الخمر يتخذ خلا قال: لا قيل إنما أصنعها للدواء فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. أقول: لما كان الناس مولعين بالخمر وكانوا يتحيلون لها حيلا لم تتم المصلحة إلا بالنهي عنها على كل حال لئلا يبقى عذر لأحد ولا حيلة انتهى "ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه"لحديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه قال: "علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش١ فقال: اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر " وأخرج أحمد عن ابن عمر في العصير قال: اشربه ما لم يأخذه شيطانه قيل: وفي كم يأخذه شيطانه قال: في ثلاث وأخرج مسلم وغيره من حديث ابن عباس "أنه كان يُنقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقي الخادم أو يهراق "قال أبو داود ومعنى يسقي الخادم يبادر به الفساد "ومظِنّة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام"لحديث ابن عباس المذكور وقد أخرج مسلم وغيره من حديث عائشة "أنها كانت تنتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه وإن فضل شئ صبته أو أفرغته ثم تنتبذ له بالليل فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه قالت: نغسل السقاء غدوة وعشية "وهو لا ينافي حديث ابن عباس المتقدم أنه كان يشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة لأن الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية والكل في الصحيح "وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس"لحديث أنس في الصحيحين "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا "وفي لفظ لمسلم "أنه كان يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأمرأ " والمراد أنه كان يتنفس بين كل شربتين في غير الإناء وأما التنفس في الإناء فمنهي عنه لحديث أبي قتادة في الصحيحين وغيرهما "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم


١ قوله فتحينت بالتاء والحاء كما هو كذلك في أبي داود وغيره أي ترقبت وقت إفطاره. وقوله ينش أي يغلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>