للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن زعم أن من ظهر شيء من عورته في الصلاة أو صلى بثياب متنجسة كانت صلاته باطلة فهو مطالب بالدليل ولا ينفعه مجرد الأوامر بالستر أو التطهير فإن غاية ما يستفاد منها الوجوب. ولا يشتمل الصماء لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله وسلم عليه نهى أن يشتمل الصماء وهو في الصحيحين وفي لفظ فيهما: وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه, وأخرج نحوه الجماعة من حديث أبي سعيد واشتمال الصماء: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً ولا يبقى ما يخرج منه يده. "ولا يسدل" لحديث النهي عن السدل في الصلاة وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي والحاكم في المستدرك وفي الباب عن جماعة من الصحابة. والسدل: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه بل يلتحف به ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك, "ولا يسبل" لما ورد من الأحاديث الصحيحة من النهي عن إرسال الإزار والمراد بالإسبال أن يرخي إزاره حتى يجاوز الكعبين. "ولا يكفت" لأنه قد ورد النهي عن أن يكفت الرجل ثوبه أو شعره أما كفت الثوب فكمن يأخذ طرف ثوبه فيغرزه في حجزته أو نحو ذلك, وأما كفت الشعر فنحو أن يأخذ منه خصلة مسترسلة فيكفتها في شعر رأسه أو يربطها بخيط إليه أو نحو ذلك, "ولا يصلي في ثوب حرير" والأحاديث في ذلك كثيرة وكلها يدل على المنع من لبس ثوب الحرير الخالص. وأما المشوب فالمذاهب في ذلك معروفة: فبعض الأحاديث يدل على أنه إنما يحرم الخالص لا المشوب كحديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود قال: إنما نهى رسول الله صلى الله وسلم عليه عن الثوب المصمت من القز. قال ابن عباس: أما السدي والعلم فلا نرى به بأسا وبعضها يدل على المنع كما ورد في حلة السيراء فإنه غضب لما رأى عليا قد لبسها وقال: "إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمراً بين النساء" وهو في الصحيح والسيراء قد قيل إنها المخلوطة بالحرير لا الحرير الخالص وقيل إنها الحرير الخالص المخطط وقيل غير ذلك ولكنه قد ورد في طرق من طرق هذا الحديث ما يفيد أنها غير خالصة فأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه والدورقي هذا الحديث بلفظ قال علي: أُهدي إلى رسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>