للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نشرت (١) أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو

أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت (٢)، ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها (٣)،

(١) (أو نشرت) لا تجب نفقة الناشر في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر لا نعلم أحدًا خالف فيه إلا الحكم.

(٢) (سقطت) هذا المذهب ويحتمل أن لها النفقة إذا سافرت بإذنه.

(٣) (لمتوفى عنها) هذا المذهب ولو حاملًا، لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة ولا سبب لوجوب النفقة عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>