للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولها أخذ

نفقة كل يوم من أوله لا قيمتها، ولا عليها أخذها (١)، فإن اتفقا عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله (٢)، وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة

(١) (أخذها) أي أخذ قيمة النفقة لأن ذلك معاوضة فلا يجبر عليه من امتنع منهما، ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب بدراهم إلا بتراضيهما قال في الفروع وهذا متوجه مع عدم الشقاق فأما مع الشقاق والحاجة كالغائب فيتوجه الفرض للحاجة إليه على ما لا يخفى.

(٢) (في أوله) على الأصح لأنه أول وقت الحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>