للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما مضى (١)، وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتًا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته (٢).

(فصل) ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها ولو مع صغر زوج (٣) ومرضه وجبه وعنته، ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال (٤)، فإن سلمت نفسها طوعًا ثم أرادت المنع لم

(١) (ما مضى) ولو لم يفرضها الحاكم ترك الإِنفاق لعذر أو لا، هذا المذهب لأنه حق يجب مع اليسار والإِعسار فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة، وبه قال الحسن والشافعي وإسحق وابن المنذر، لما روى أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى قال ابن المنذر هو ثابت عن عمر.

(٢) (ما أنفقته بعد موته) لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته.

(٣) (صغر زوج إلخ) لأن الاستمتاع بها ممكن وإنما تعذر من جهة الزوج وعنه لا تلزمه إذا كان الزوج صغيرًا وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه وعلى الأول يجبر الولي على النفقة من مال الصبي.

(٤) (صداقها الحال) لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد ولها النفقة مدة الامتناع لأنه بحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>