للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٦٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُهُ: أَيَقْرَأُ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا.

[٦٦٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ (١)، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَنَاءٌ وعَلَى اللَّهِ، وَالثَّانِيَةُ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَالثَّالِثَةُ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَالرَّابِعَةُ تَسْلِيمٌ.

[٦٦٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَغَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: عَلَيْهِ الدُّعَاءُ وَالاِسْتِغْفَارُ.

[٦٦٣٦] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَا نَعْلَمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ قِرَاءَةٍ، وَلَا دُعَاءٍ شَىْءَ مَعْلُومً (٢).

[٦٦٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَدْعُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ، ثُمَّ يُكَبِّرُونَ الرَّابِعَةَ، فَيَنْصَرِفُونَ، وَلَا يَقْرَءُونَ.

[٦٦٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيُكْرَهُ (٣) أَنْ يُجْمَعَ مَعَ الْمَيِّتِ أَحَدٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ (٤)؟ قَالَ: مَا بَلَغَنَا ذَلِكَ.

[٦٦٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا


• [٦٦٣٤] [شيبة:١١٤٩٦،١١٤٩٣].
(١) زاد بعده في الأصل: "التكبيرة الأولى على الميت ثناء على الله والثانية صلاة عن أبي هاشم" وهو سهو من الناسخ.
• [٦٦٣٥] [شيبة: ١١٤٨٧]
(٢) قوله: "شيء معلوم" كذا وقع في الأصل، (ن) وله وجه في اللغة.
(٣) "أيكره" في (ن): "أتكره".
(٤) قوله: "الصلاة على الجنازة" وقع في الأصل: "الجنازة على الصلاة" والمثبت من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>