للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالنِّيَاحَةُ، وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ (١)، كُسِيَتْ ثِيَابًا مِنْ قَطِرَانٍ (٢)، وَدِرْعًا (٣) مِنْ لَهَبِ النَّارِ".

[٦٨٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ثَلَاثٌ لَا يَدَعُهُنَّ النَّاسُ أَبَدًا: الطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ، وَالنِّيَاحَةُ.

[٦٨٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ثَلَاثٌ مِنْ أَمْرِ (٤) الْجَاهِلِيَّةِ: النِّيَاحَةُ، وَالطَّعَامُ عَلَى الْمَيِّتِ، وَبَيْتُوتَةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ لَيْسَتْ مِنْهُمْ.

[٦٨٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ الطَّعَامُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ (٥) الْجَاهِلِيَّةِ، وَبَيْتُوتَةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَالنِّيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ.

° [٦٨٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَ: أَلَّا يَنُحْنَ، فَقُلْنَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا *


(١) قوله: "ولم تتب" ليس في الأصل، واستدركناه من (ن).
(٢) قطران: طلاء يطلى به، وقيل: يدهن يدهن به الجمل الأجرب، وقيل غير ذلك. (انظر: المرقاة) (٣/ ١٢٣٥).
(٣) في الأصل، (ن): "ودرع". والتصويب من "سنن ابن ماجه".
• [٦٨٩٤] [شيبة: ١١٤٦٥]، وتقدم: (٦٨٧١).
(٤) في (ن): "عمل".
• [٦٨٩٥] [شيبة:١١٤٦٤، ١٢٢٣٣].
(٥) في الأصل: "أهل" وهو خطأ واضح، والتصويب من (ن).
° [٦٨٩٦] [التحفة: د ٤٧٥، ت ٤٧٩، س ٤٨٥، ق ٤٨٩، س ٥٦٦] [الإتحاف: حب حم ٧٥٥] [شيبة: ٢٢٧٦١]، وسيأتي: (١١٢٨٠، ١١٢٨٣).
* [٢/ ٨٥ ب].
* [ن/ ١١٢ ب].

<<  <  ج: ص:  >  >>