للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به، والناكح يده، وناكح البهيمة، وناكح المرأة في دبرها، وجامع بين المرأة وابنتها، والزاني بحليلة جاره، والمؤذي جاره حتى يلعنه" (١).

ابن لَهيعة وشيخه ضعيفان.

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن عاصم، عن عيسى بن حطان، عن مُسْلم بن سَلام، عن علي بن طلق، قال: نهى رسول الله أن تؤتى النساء في أدبارهن؛ فإن الله لا يستحيي من الحق (٢).

وأخرجه أحمد أيضًا، عن أبي معاوية، وأبو عيسى الترمذي من طريق أبي معاوية أيضًا، عن عاصم الأحول [به] (٣) وفيه زيادة، وقال: هو حديث حسن (٤).

ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب، كما وقع في مسند الإمام أحمد بن حنبل (٥) والصحيح أنه علي بن طلق.

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مُخلَّد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه".

وحدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (٦) : "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها".

وكذا رواه ابن ماجة من طريق سهيل (٧).

وحدثنا وَكِيع، حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "ملعون من أتى امرأة في دبرها".

وهكذا رواه أبو داود، والنسائي من طريق وَكِيع، به (٨).

طريق أخرى: قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: أخبرنا أحمد بن القاسم بن الريان، حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي، حدثنا هناد، ومحمد بن إسماعيل -واللفظ له -قالا حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "ملعون من أتى امرأة في دبرها" (٩).


(١) ورواه أبو الشيخ في مجلس من حديثه (٦٢/ ١، ٢)، وابن بشران في الأمالي (٨٦/ ١، ٢) من طرق عن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي به. أ. هـ مستفادا من إرواء الغليل للألباني (٨/ ٥٩).
(٢) ذكره ابن حجر في أطراف المسند (٤/ ٣٨٤) ولم أجده في المطبوع.
(٣) زيادة من جـ، أ.
(٤) ذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسند (٤/ ٣٨٤) وسنن الترمذي برقم (١١٦٤).
(٥) المسند (١/ ٨٦).
(٦) في أ، و: "عن أبي هريرة عن النبي".
(٧) المسند (٢/ ٣٤٤) وسنن ابن ماجة برقم (١٩٢٣).
(٨) المسند (٢/ ٤٤٤) وسنن أبي داود برقم (٢١٦٢) وسنن النسائي الكبرى برقم (٩٠١٥).
(٩) رواه أبو نعيم في جزء له عال عن أحمد بن القاسم بن الريان، قال الذهبي: "فيه ما ينكر".