للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأخرج عن سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت في ولد الزني: "ليس عليه من وزر أبويه شيء، لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْر أُخْرى".

قال: وروى مرفوعًا، ولم يصح (١).

ثم أخرج عن إسحاق السلولى: ثنا إسرائيل عن إبراهيم عن محمد بن قيس عن عائشة قالت: قال رسول الله "ولد الزنى شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه" (٢).

وقال: ليس بالقوى. وقد روى مثله بإسناد ضعيف من حديث ابن عباس (٣).

وقال صاحب الاستذكار: قد أنكر ابن عباس على من روي في ولد الزنى "أنه شر الثلاثة" وقال: "لو كان شر الثلاثة ما استؤنى بأُمه أن ترجم حتى تضعه". رواه ابن وهب عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقد ذكرناه في التمهيد بإسناده (٤).

وقال في باب حد الزنى: وقول أُم سلمة: "يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون"؟ قال: "نعم إذا كثر الخبث" الخبث في هذا الحديث عند أهل


(١) المصدر السابق: (الموضع نفسه).
وعبارته: "رفعه بعض الضعفاء، والصحيح موقوف".
(٢) المصدر السابق: (الموضع نفسه).
(٣) المصدر السابق (١٠/ ٥٨ - ٥٩) في الكتاب السابق.
من طريق ابن أبي ليلى عن داود بن علي، عن أبيه، عن جده ابن عباس مرفوعًا.
ثم قال: هذا إسناد ضعيف، وإنما يروى هذا الكلام على الخبر من قول سفيان الثورى ثم ساق الحديث بسنده إلى سفيان، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة.
قال: سئل رسول الله عن ولد الزنا فقال: هو شر الثلاثة - قال سفيان: يعنى إذا عمل بعمل والديه.
(٤) الاستذكار: (٢٣/ ١٧٥) (٣٨) كتاب العتق والولاء، باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة.