للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(العاشر): روى أبو القاسم عبد الله بن محمد بن علي البغوي حدَّثنا عبيد الله بن عمر قال: ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قال: بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول: "إن المرأة تقطع الصلاة" فقالت: "كان رسول الله يصلى فتقع رجلى بين يديه أو بحذائه فيصرفها فأقبضها" (١) (٢).

(الحادي عشر): روى الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، ليُنْعِلْهُما جميعًا أَو ليخلعهما" (٣).

وروى مسلم عن جابر نحوه (٤).


(١) روى مثل هذا البخارى ومسلم من حديث مالك:
خ: (١/ ١٧٩) (٨) كتاب الصلاة (١٠٤) باب التطوع خلف المرأة عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي أنها قالت: كنت أنام بين يدى رسول الله ورجلاى من قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. رقم: (٥١٣)
م: (١/ ٣٦٧) (٤) كتاب الصلاة (٥١) باب الاعتراض بين يدى المصلى.
عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. رقم: (٢٧٢/ ٥١٢)
(٢) انظر توثيق عائشة للسنة، ص: (٢٢٩ - ٢٣٢).
(٣) خ: (٤/ ٦٦) (٧٧) كتاب اللباس (٤٠) باب لا يمشي في نعل واحدة.
عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: لا يمشى أحدكم في نعل واحدة، ليُحْفِهِما أو لينْعَلْهُما جميعًا.
رقم: (٥٨٥٦)
م: (٣/ ١٦٦٠) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (١٩) باب استحباب لبس النعل اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولًا، وكراهية المشي في نعل واحدة.
عن يحيى بن يحيى، عن مالك به.
ولفظه: "لا يمش أحدكم في نعل واحدة، ليُنْعِلْهُما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا. رقم: (٦٨/ ٢٠٩٧).
ومن طريق الأعمش، عن أبي رَزين قال: خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال: ألا إنكم تحدثون أنى أكذب على رسول الله - لتهتدوا وأضل، ألا وإنى أشهد لسمعت رسول الله - يقول: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها رقم: (٦٩/ ٢٠٩٨)
(٤) م: (٣/ ١٦٦١) الكتاب السابق (٢٠) باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. =