للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الحديث السابع): روى مسلم عن أنس قال: "كان عمر يضرب الأيدى على صلاة بعد العصر" (١).

وأخرج أيضًا عن طاوس عن عائشة قالت: "وَهِمَ عمر، وإنما نهى رسول الله أن يُتحرى طلوع الشمس وغروبها" (٢).

قال ابن عبد البر: وبقول عائشة قال ابن عمر وغيره، وهو مذهب زيد بن خالد الجهني أيضًا؛ لأنه رآه عمر بن الخطاب يركع بعد العصر ركعتين، فمشى إليه وضربه بالدِّرَّة، فقال له زيد: "يا أمير المؤمنين اضرب، فوالله لا أدعهما بعد أن رأيت رسول الله يصليهما"، فقال له عمر: "يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سُلَّمًا إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما" (٣) (٤).

(الحديث الثامن): قال البيهقي في شعب الإيمان: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب: أَخبرني ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن عمر بن الخطاب قال: "لا يحل للمؤمن أن


(١) م: (١/ ٥٧٣) (٦) كتاب المسافرين (٥٥) باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب رقم: (٣٠٢/ ٨٣٦).
(٢) م: (١/ ٥٧١) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٥٣) باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. رقم: (٢٩٥/ ٨٣٣)
(٣) التمهيد لابن عبد البر (١٣/ ٣٢ - ٣٣)
والحديث رواه عبد الرزاق وأحمد والطبراني:
المصنف: (٢/ ٤٣١ - ٤٣٢) كتاب الصلاة - باب الساعة التي يكره فيها الصلاة - عن ابن جريجٍ، عن أبي سعد الأعمى، عن السائب مولى الفارسيين، عن زيد بن خالد الجهني نحوه رقم: (٣٩٧٢)
[في مخطوط للمصنف عن أبي سعيد الأعمى] وهو الصواب.
حم: (٤/ ١١٥) مسند زيد بن خالد الجهني
عن عبد الرزاق وابن بكر، عن ابن جريجٍ، عن أبي سعيد الأعمى به.
المعجم الكبير: (٥/ ٢٦٠)
من طريق عبد الرزاق به رقم: (٥١٦٧)
ومن طريق عمرو بن أبي عاصم عن أبيه، عن ابن جريجٍ به مختصرًا رقم: (٥١٦٦).
قال الهيثمي في المجمع: (٢/ ٢٢٣): إسناده حسن.
(٤) وانظر توثيق عائشة للسنة. ص: ١٦٢ - ١٦٥