على ما في المُغْرِب، ورواه في المواهب عن أبي هريرة، رفعه بلفظ " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء "، قال وفي رواية أبي داود " فإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله "، ثم نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال: لم يقع في شئ من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره، لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء، انتهى.
٢٨٧ - (إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه) رواه مسلم عن جابر وتقدم.
٢٨٨ - (إذا وقع َالقضاءُ عَمِيَ البصر) تقدم مبسوطا في: إذا أراد الله إنفاذ أمر.
٢٨٩ - (إذا ضَرَبَ أحدُكم فليجتنب الوجه) قال السخاوي رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة مرفوعا، ورواه أبو داود بلفظ فليتق الوجه، والطبراني عن أبي هريرة بلفظ إذا ضربتم فاتقوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وابن منيع عن أن أبي هريرة بلفظ إذا ضربتم المملوكين فلا تضربوهم على وجوههم.
٢٩٠ - إذا طَبختَ مرقةً فأكْثِرْ ماءها وتعاهَدْ جيرانك) قال في التمييز، رواه مسلم في صحيحه، ورواه ابن أبي شيبة بلفظ إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق فإنه أوسع وأبلغ للجيران.
٢٩١ - إذا طلع النجمُ صباحا رفِعت العاهة عن كل بلدة - وفي لفظ عن البلد) قال السخاوي رواه أبو داود عن أبي هريرة رفعه، وكذا الطبراني عنه بلفظ إذا أرتفع النجم رفعت العاهة عن كل بلدة، وكذا له في الأوسط من حديثه أيضا إذا طلعت الثريا أمن الزرع من العاهة، وروي عن عطاء بلفظ ما طلع النجم صباحا قط وبقوم عاهة إلا رفعت أو خفت، وفي لفظ عنه أخرجه أحمد ما طلع النجم قط وفي الأرض من العاهة شئ إلا رفع، والنجم: الثريا، وروى أحمد والبيهقي عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يؤمن عليها العاهة قيل ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا طلعت الثريا وطلوعها صباحا يقع في أول فصل