للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزأ جزأه بينه وبين الناس كذا في اللآلئ، وزاد فيها ورواه الخطيب بسند قال فيه الحافظ الدمياطي أنه على رسم الصحيح، وقال القاري بعد إيراده الحديث قلت ويؤخذ منه أنه أراد بالملك المقرب جبريل وبالنبي المرسل أخاه الخليل انتهى فليتأمل، ثم قال القاري وفيه إيماء إلى مقام الاستغراق باللقاء المعبر عنه

بالسكر والمحو والفناء انتهى.

٢١٦٠ - لي الواجد يحل عرضه وعقوبته.

رواه أبو داود والنسائي عن الشريد رفعه، وعلقه البخاري وصححه ابن حبان.

وهو بمعنى الحديث المشهور الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة بلفظ مَطلَ الغَنِيّ ظلم.

وسيأتي في حرف الميم.

٢١٦١ - ليس في الحلي زكاة.

قال البيهقي لا أصل له ورواه الدارقطني عن جابر، قال الحافظ ابن حجر تبعا لمخرجه الدارقطني فيه أبو حمزة ضعيف، لكن قال ابن الجوزي ما عرفنا أحدا طعن فيه، ورده الذهبي في التنقيح فقال هذا كلام غير صحيح، والمعروف أنه موقوف.

٢١٦٢ - لو وضعت لا إله إلا الله في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله.

رواه المستغفري في الدعوات عن أبي هريرة بنحوه، وهو معروف من حديث أبي سعيد بلفظ: لو أن السماوات السبع وعامرهن والأرضين السبع في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله.

أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم وصححاه

٢١٦٣ - لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر.

رواه البيهقي في السنن عن ابن عباس، وفي لفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب، وهو عند أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على

<<  <  ج: ص:  >  >>