مثالا بين فيه صورة الزيادة، كما تضمن إجمالا سريعا لكلام العلماء فيها: قال الترمذي:
"ورب حديث استغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين: صاعا من تمر أو صاعا من شعير.
فزاد مالك في هذا الحديث: "من المسلمين".
وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر، وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكر فيه "من المسلمين" وقد روى بعضهم عن نافع رواية مالك، ممن لا يعتمد على حفظه.
وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به، منهم الشافعي وأحمد بن حنبل".
ويلاحظ على المثال الذي ذكره الترمذي ما يلي:
١ - إن رواة الأصل، دون زيادة، من مشاهير الثقات: أيوب وعبيد الله بن عمر.
٢ - إن المستقل بالزيادة هو كذلك من الأعلام الثقات، وهو مالك بن أنس.
٣ - إن موضوع المزيد والزيادة واحد وهو زكاة الفطر.
٤ - إن الزيادة أعطت حكما جديدا وهو تقييد من تجب عليهم الزكاة بالمسلمين.
عرض لآراء المحدثين والأصوليين في زيادة الثقة:
عالجت كتب مصطلح الحديث والأصول هذا الموضوع، فطول بعضها، وبعضها اختصر، وبعضها اكتفى بإيراد الأمثلة والشواهد دون الخوض في