ولكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا الإسناد، ومثله الترمذي بحديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في النهي عن بيع الولاء وهبته، فإنه لا يصح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلا من هذا الوجه، ومن رواه من غيره فقد وهم وغلط.
وقد خرجه الترمذي في كتاب البيوع وسبق الكلام عليه هناك مستوفى، وهو معدود من غرائب الصحيح فإن الشيخين خرجاه، ومع هذا فتكلم فيه الإمام أحمد (ووهنه، ثم) قال:
لم يتابع عبد الله بن دينار عليه، وأشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:
قال:"الولاء لمن أعتق" لم يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته.
قلت: وروى نافع عن ابن عمر، من قوله: النهي عن بيع الولاء وعن هبته (غير) مرفوع.
وهذا مما يعلل به حديث عبد الله بن دينار، والله أعلم.