فعله، لأن يخل بالمعنى، فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند انقطاعه، بل في غسل الحائض إذا أرادت الإحرام.
وروى بعضهم حديث "إذا قرأ" يعني الإمام "فأنصتوا" بما فهمه من المعنى، فقال: إذا قرأ الإمام " (ولا الضالين) فأنصتوا، فحمله على فراغه من القراءة، لا على شروعه فيها.
وروى بعضهم حديث: كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد زكاة الفطر، فصحف نؤديه، فقال نورثه، ثم فسره من عنده فقال الجد.
كل هذا تصرف سيئ لا يجوز مثله".
وقد يدخل هذا الوهم على كبار الثقات رغم يقظتهم، وذلك إما لانشغالهم أثناء التحديث، وإما لحضورهم بعض الحديث دون بعضه الآخر، ومثال ذلك:
ما رواه أبو داود في سننه "عن زيد بن ثابت قوله في كراء المزارع: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا - الله - أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان، - قال مسدد: من الأنصار اتفقا، ثم اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" زاد مسدد: فسمع قوله: لا تكروا المزارع"، فروى رافع ما سمعه من الحديث، علما بأن المنع مقيد بما إذا اقتتلوا فأخطأ في روايته.
ونقل مثل هذا عن عائشة - رضي الله عن ها - في إنكارها على ابن عمر روايته "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه".
فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي