(٢) إذا أدى شخص حجة الإسلام عن نفسه وهو قادر على الحج بنفسه فهل له أن يستنيب في حج التطوع. فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله إحداهما: الجواز، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب. والثانية: لا يجوز كالشافعي رحمه الله لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض، والإمام مالك لا يقول بالاستنابة إلا عن الميت كما تقدم والله أعلم. (٣) أي ولا ثواب له لوقوع الحج نفلاً للأجير والثواب له، فلا أجرة له، ولو حضر المعضوب مكة أو عرفة في سنة حج الأجير لم يقع حج الأجير عنه لتعين مباشرته بنفسه ويلزمه للأجير الأجرة، وفرق بين المسئلتين بأن المعضوب لا تقصير منه في حق الأجير بالشفاء بخلاف الحضور فإنه بعد أنْ ورطَ الأجير مقصر به فلزمته أجرته، وبعدم الإِجزاء. قال أصحاب أبي حنيفة: لأن هذا بدل إياس فإذا برأ تبينا أنه لم يكن ميئوساً منه، فلزمه الأصل، وعند الحنابلة أجزأه لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته، والمعتبر لجواز استنابة النائب اليأس ظاهراً، وسواء عوفي قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده، ولا يجزىء إنْ عوفي قبل إحرام نائبه لقدرته على المبدل قبل الشروع في البدل.
حكم ما إذا مات الحاج عن نفسه في أثناء حجه هل تجوز النيابة على حجه؟ قال المصنف رحمه الله في مجموعه: فيه قولان مشهوران (الأصح) الجديد: لا يجوز كالصلاة والصوم (والقديم) يجوز لدخول النيابة، فعلى الجديد يبطل المأتى به، إلا في الثواب ويجب الإِحجاج عنه من تركته، إنْ كان قد استقر الحج في ذمته، وإنْ كان تطوعاً أو لم يستطع إلا هذه السنة لم يجب، وعلى القديم قد يموت وقد بقي وقت الإحرام، وقد يموت بعد خروج وقته، فإنْ بقي أحرم النائب بالحج ويقف بعرفة إن لم =