للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فرع): إذا وُجدَت شرائط وُجوب الْحَج وَجَب على التراخي (١) فَلَهُ تأخيرهُ ما لَمْ يَخْش الْعَضْبَ (٢) فَإنْ خَشِيَه (٣) حَرُمَ عَلَيه التأخيرُ على الأَصَحِّ (٤) هَذَا مَذْهَبُنَا (٥).


= يكن الميت وقف، ولا يقف إن كان وقف، ويأتي بباقي الأعمال، فلا بأس بوقوع إحرام النائب داخل الميقات لأنه يبني على إحرام أنشىء منه، وإن لم يبق وقت الإحرام فبمَ يحرم به النائب؟ وجهان: (أحدهما) وبه قال أبو إسحق: يحرم بعمرة ثم يطوف ويسعى فيجزئانه عن طواف الحج وسعيه، ولا يبيت ولا يرمي، لأنهما لبسا من العمرة لكن يجبران بالدم، (وأصحهما) وبه قطع الأكثرون تفريعاً على القديم أنه يحرم بالحج ويأتي ببقية الأعمال، وإنما يمنع إنشاء الإحرام بعد أشهر الحج إذا ابتدأه، وهذا ليس مبتدأ، بل مبني على إحرام قد وقع في أشهر الحج وعلى هذا إذا مات بين التحللين أحرم إحراماً لا يحرم فيه اللبس والقلم، وإنما يحرم النساء كما لو بقي الميت، هذا كله إذا مات قبل التحللين، فإن مات بعدهما لم تجز النيابة بلا خلاف لأنه يمكن جبر الباقي بالدم. اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله في مغنيه: فإن خرج للحج فمات في الطريق حُج عنه من حيث مات لأنه أسقط بعض ما وجب عليه، فلم يجب ثانياً، وكذلك إنْ مات نائبه استنيب من حيث مات لذلك. ولو أحرم بالحج ثم مات صحت النيابة عنه فيما بقي من النسك سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره، نص عليه، لأنها عبادة تدخلها النيابة. فاذا مات بعد فعل بعضها قضى عنه باقيها كالزكاة. انتهى.
(١) أي عند الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى كما تقدم وعند جمهور الأئمة على الفور، وقد تقدم الكلام على هذا في التعليق على فصل مختصر جداً فيما يتعلق بوجوب الحج، فراجعه تجد فيه أقوال الأئمة رحمهم الله تعالى بأدلتها.
(٢) أي أو الموت أو هلاك ماله.
(٣) أي بقرينة ولو ضعيفة لأنه لا يجوز تأخير الواجب الموسع إلا إنْ غلب على الظن تمكن الشخص منه وهذا مفقود في مسألتنا.
(٤) ووجه مقابل الأصح أن أصل الحج على التراخي فلا يتغير بأمر محتمل.
(٥) أي معشر الشافعية رحمهم الله وجميع المسلمين آمين.

<<  <   >  >>