وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله في مغنيه: فإن خرج للحج فمات في الطريق حُج عنه من حيث مات لأنه أسقط بعض ما وجب عليه، فلم يجب ثانياً، وكذلك إنْ مات نائبه استنيب من حيث مات لذلك. ولو أحرم بالحج ثم مات صحت النيابة عنه فيما بقي من النسك سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره، نص عليه، لأنها عبادة تدخلها النيابة. فاذا مات بعد فعل بعضها قضى عنه باقيها كالزكاة. انتهى. (١) أي عند الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى كما تقدم وعند جمهور الأئمة على الفور، وقد تقدم الكلام على هذا في التعليق على فصل مختصر جداً فيما يتعلق بوجوب الحج، فراجعه تجد فيه أقوال الأئمة رحمهم الله تعالى بأدلتها. (٢) أي أو الموت أو هلاك ماله. (٣) أي بقرينة ولو ضعيفة لأنه لا يجوز تأخير الواجب الموسع إلا إنْ غلب على الظن تمكن الشخص منه وهذا مفقود في مسألتنا. (٤) ووجه مقابل الأصح أن أصل الحج على التراخي فلا يتغير بأمر محتمل. (٥) أي معشر الشافعية رحمهم الله وجميع المسلمين آمين.