(٢) فيه نظر لما قيل، وقد تقدم أنه لا نص للإمام أبي حنيفة في وجوب الحج على الفور، وإنما هو قول جمهور أصحابه رحمهم الله منهم أبو يوسف، ويجاب عن المصنف بأن المأخوذ من قواعد الإمام يصح نسبته إليه على خلاف فيه ذكروه في أن المخرج هل ينسب للشافعي رحمه الله تعالى أو لا؟ ويسن تعجيل الحج خروجاً من الخلاف، ولخبر: "حجوا قبل أن لا تحجوا" رواه الجماعة وورد من طريق ضعيفة بل صَح عن عمر رضي الله عنه كما في الحاشية: (من لم يمنعه من الحج حاجة أو مرض حابس أو سلطان جائر فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً) وهذا محمول عند العلماء على الزجر والتغليظ أو على المستحِلّ والله أعلم. (٣) أي أو عضب فيتبين بعد عضبه فسقه في السنة الأخيرة من سني الإمكان وفيما بعدها إلى أن يحج عنه فتجب عليه الاستنابة فوراً كما مَر، وكذا يجب الفور على وارث الميت ونحوه كما مَر. (٤) قال العلامة ابن حجر رحمه الله في حاشيته: (قضيته إنه لو حكم بها لا ينقض الحكم وليس على إطلاقه بل الذي دَل عليه كلام الروضة هنا وكلامهم في الشهادات أنْ الحكم بشهادته قبل آخر سني الإمكان لا ينقض وبعده ينقض لأنه تبين به فسقه). اهـ. (٥) أي من وقت خروج قافلة بلده من تلك السنة الأخيرة من سني الإمكان لتبين أن هذا الوقت هو الذي كان يلزمه فيه المضي معهم.