مذاهب العلماء فيمن عليه حجة الإِسلام وحجة نذر قال المصنف رحمه الله في مجموعه: قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب تقديم حجة الإِسلام، وبه قال ابن عمر وعطاء وأحمد وإسحق وأبو عبيد. وقال ابن عباس وعكرمة والأوزاعي: يجزيه حجة واحدة عنهما، وقال مالك: إذا أراد بذلك وفاء نذره فهي عن النذر، وعليه حجة الإِسلام من قابل، والله أعلم. (٢) أي بغير حجة الإِسلام ومثلها حجة القضاء فلو أحرم بالنذر وقع عن حجة الإِسلام، فإنْ لم تكن عليه حجة الإسلام وقع عن حجة القضاء لا عن النذر. (٣) يستثنى منه ما لو استأجره الغير في الذمة، فإنه يجوز وطريقه أن يحج عن نفسه ثم عن غيره. (٤) هذا فيمن نذر حجاً تلك السنة وقع حجه فيها عن حجة الإِسلام والنذر. (٥) أي حجة الإِسلام وحجة النذر. (٦) أي سواء ترتب إحرام الرجلين أو لا، لكن إنْ ترتب إحرامهما وقع الأول لحجة الإِسلام، وإلا وقع إحرام كلٍ عما استؤجر له. =