للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَجَدَ أجْرَة راكب أوْ ماش بشَرْط أَنْ يَرْضَى بأجرَة الْمثْل (١) فإنْ لم يجد المال ووجد من يتبرع بالْحَجِّ عنْه من أَوْلاَده وَأَوْلاد أَولاَده الذُّكور وَالإناث لزمَهُ اسْتنابَتُهُ بشَرْط أَنْ يكُونَ الْوَلد (٢) حَج عنْ نفْسه وَيُوثَقُ به (٣) وهو غَيْر مَعْضُوب (٤) ولَوْ بَذَلَ الأخُ أوْ الأَجْنَبِي الطّاعَة فهُمَا كالْوَلَد (٥) على الأَصَحِّ، ولَوْ بَذَلَ الْوَلَدُ أوْ غَيْرُهُ المالَ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ على الأَصَح (٦) وتَجوزُ الاستْنابة في


= (الخلاصة): يشترط في المال الذي يستأجر به المعضوب مَنْ يحج عنه أن يكون فاضلاً عن جميع ما يحتاجه من نفقة وكسوة وخادم لنفسه أو لعياله بالنسبة ليوم الاستئجار وليلته ويشترط أن يكون فاضلاً عن جميع ما يحتاجه أيضاً بالنسبة لما بعد يوم الاستئجار ما عدا النفقة سواء كانت لنفسه أو لعياله فلا يشترط أن يكون المال فاضلاً عنها بعد يوم الاستئجار وذلك لأن لو لم يفارق البلد أمكنه تحصيله ولو بالقرض.
(١) أو دونها لا بأكثر وإن قل.
(٢) المراد بالولد هنا الفرع وإن سَفَلَ ومثله فيما ذكر الأصل وإن علا، وكذا الأجنبي كما يأتي.
(٣) أي بأن يكون عدلاً، وإلا لم تصح الاستنابة ولو مع المشاهدة لأن نيته لا يطلع عليها وبه يعلم أن هذا شرط في كل من يحج عن غيره بإجارة أو جعالة.
(٤) فلا يجب الإذن له وإنْ صح حجه عنه لو تكلفه ويشترط أيضاً ألا يكون الفرع أو الأصل ماشياً ولا مُعَولاً على السؤال أو الكسب إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام وكان السفر قصيراً.
(٥) إلا في عدم المشي في السفر الطويل فإنه شرط في القريب دون الأجنبي لأن المعضوب يشق عليه مشى قريبه.
(٦) أي لعظم المنة في المال. ألا ترى أن الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال الغير ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال ولو تبرع أصله أو فرعه باستئجار من يحج عنه أو قال له أحدهما: استأجر وأنا أدفع عنك المال يلزمه الإذن أو الاستئجار لأن المنة منهما أخف من غيرهما.

<<  <   >  >>