للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المَعْضُوبُ (١) فَلاَ يَصح الحَج عنهُ بِغَيْر إذْنه (٢) وَتَلْزَمُهُ الاسْتنَابة (٣) إنْ وجدَ مالاً يسْتأجرُ به من يحُج عنْهُ فَاضِلاً عَنْ حَاجَته (٤) يَوْم الاستئجَار (٥) خَاصَّة سَوَاءٌ


= بأن هذا أشبه بالديْن فأعطي حكمه بخلاف الصوم فإنه بدني والأصل امتناعه عن الغير كالصلاة لكن صحت السنة به في القريب فتوقف فعل غيره على إذنه على أن له بدلاً وهو الإطعام.
(١) أي الذي بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، فلو كان بينه وبين مكة دون مرحلتين لزمه النسك بنفسه لأنه لا يتعذر عليه الركوب فيما مرّ من محمل فمِحَفة فسرير، والآن سخر الله السيارات ونحوها فلله الحمد والمنة على نعمه جعلنا الله من الشاكرين آمين، ولا نظر للمشقة عليه لاحتمالها في حد القرب، وإن كانت تبيح التيمم فإنْ عجز عن ذلك حج عنه بعد موته من تركته.
(٢) أي لأن النسك يحتاج للنية والمعضوب أهل لها وللأذن لأنه لو تكلف النسك وفعله صح عنه.
(٣) أي فوراً عند السادة الحنفية والسادة الحنابلة وعند السادة الشافعية رحم الله تعالى الجميع إن عضب بعد الوجوب والتمكن وعلى التراخي إن عضب قبل الوجوب أو معه أو بعده ولم يمكنه الأداء وذلك لأنه مستطيع بالمال وهي كالاستطاعة بالنفس ولخبر الصحيحين: إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله أن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفاحج عنه؟ قال: "نعم". وعند السادة المالكية رحمهم الله تعالى: العاجز لا حج عليه إلا أنْ يستطيع بنفسه لقوله تعالى: {مَنِ استطاع إليه سبيلا} وهذا غير مستطيع، ولأن هذه عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة، فلا تدخلها مع العجز كالصلاة والصوم.
قال المصنف في شرح مسلم رحمهما الله تعالى: مذهبنا ومذهب الجمهور جواز الحج عن العاجز بموت أو عضب وهو الزمانة والهرم ونحوهما، وقال مالك والليث والحسن بن صالح رحمهم الله تعالى: لا يحج أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وحكي عن النخعي وبعض السلف: لا يصح الحج عن الميت ولا غيره وهي رواية عن مالك وإن أوصى به. اهـ.
(٤) منها حاجة عياله.
(٥) أي وليلته وقوله: (خاصة) احترز به عن نفقة نفسه، ونفقة عياله بعد يوم الاستئجار وليلته. =

<<  <   >  >>