وقد سقت كلام الشيخين في هذه المسألة لأني لم أرَ مِنْ الأصحاب مَنْ استوفى الكلام فيها سواهما، ومن كلامهما يتضح أنهما يريان صحة طواف الحائض طواف الإِفاضة الذي هو ركن في الحج إذا اضطرت إلى طوافه بأن لم تتمكن من المقام بمكة حتى تطهر لسفر رفقتها عنها وقولهما هذا وجيه وإنْ كان خلاف المذهب عند متأخري الأصحاب. قلت: وحكم النفساء حكم الحائض في صحة طوافها الإِفاضة الذي هو ركن في الحج إذا اضطرت إلى طوافه بأن لم تتمكن من المقام بمكة حتى تطهر من نفاسها لسفر رفقتها عنها والله أعلم. اهـ. فائدة: تكميلاً وتتميماً لما سبق نثبت هنا رسالة في طواف الحائض للإمام العلامة قاضي القضاة نجم الدين عبد الرحمن بن شمس الدين إبراهيبم البارزي الجهني الشافعي رحمه الله وغفر له ولوالديه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله: مسألة تقع في الحج كل عام ويبتلى بها كثير من العلماء والعوام وهي أن المرأة المحرمة تحيض قبل طواف الركن وهو طواف الإفاضة ويرحل الركب قبل طوافها ولا يمكنها المقام وفي سنة (سبع وسبعمائة) جرى ذلك لكثير من نساء الأعيان وغيرهم ومنهن من انقطع دمها يوماً أو أكثر باستعمال دواء لذلك وظنت أن الدم لا يعود فاغتسلت وطافت ثم عاد الدم في أيام العادة، ومنهن من انقطع دمها يوماً وكثر بلا دواء فاغتسلت وطافت ثم عاد الدم في أيام العادة أيضاً، ومنهن من طافت قبل انقطاع الدم والاغتسال، ومنهن من طافت مع الركب فهؤلاء أربعة أصناف فلما اشتد الأمر بهن وخفن أن يرجعن بلا حج وقد أتين من البلاد البعيدة وقاسين الأهوال الشديدة وخرجن عن الأوطان وفارقن الأحباب والأولاد والخلان وأنفقن الأموال، كثر منهن السؤال، وقد قاربت عقولهن الزوال، هل من مخرج من هذا الحرج وهل لهذه =