(أما الصنف الأول والثاني) فيصح طوافهن على مذهب الإِمام الشافعي رضي الله عنه على أحد القولين فيما إذا انقطع دم الحيض يوماً أو يومين فإن يوم النقاء طهر على هذا القول ويعرف بقول التلفيق وصححه من أصحاب الشافعي الشيخ الإِمام أبو حامد والمحاملي في كتبه وسليم والشيخ منصور المقدسي والروياني واختاره الشيخ الإِمام أبو إسحاق المروزي وقطع به الدارمي. (وأما على مذهب الإِمام أبي حنيفة) رضي الله عنه فيصح طوافهن لأنه لا يشترط عنده في الطواف طهارة الحدث والنجس ويصح عنده طواف الحائض والجنب مع الحرمة. (وأما على مذهب الإِمام مالك) رضي الله عنه فيصح طوافهن لأن مذهبه النقاء في أيام التقطع طهر. (وأما على المذهب الإِمام أحمد) رضي الله عنه فيصح طوافهن لأن مذهبه في النقاء كمذهب مالك وفي اشتراط طهارة الحدث والخبث كمذهب أبي حنيفة رضي الله عنه في إحدى الروايتين. (وأما الصنف الثالث) فيصح طوافهن على مذهب الإِمام أبي حنيفة، وفي إحدى الروايتين عن الإِمام أحمد لكن يلزمها ذبح بدنة وتأثم بدخولها المسجد وهي حائض فيقال لها: لك الدخول وأنت حائض ولكن إن دخلت وطفت أثمت ويصح طوافك وأجزأك عن الفرض. (وأما الصنف الرابع) وهي التي سافرت من مكة قبل الطواف فقد نقل المصريون عن الإِمام مالك رضي الله عنه أن من طاف طواف القدوم وسعي ورجع إلى بلده قبل طواف الإفاضة جاهلاً أو ناسياً أجزأه عن طواف الإِفاضة ونقل البغداديون خلافه، حكى الروايتين =