للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واعلم أن عورةَ الرجلِ والأمة (١) ما بين السرةِ والركبةِ (٢) وعورةَ الحرة جميعُ بدنِها إلاّ الوَجْهَ والكفين (٣) هذا هُوَ الأصحُّ ومما تعم به البلوَى في الطوافِ ملامسةُ النسَاءِ للزحمةِ فينبغي (٤) للرجل أن لا يزاحمَهنّ ولها أن لا تزاحِمَ الرّجال خوفاً من انتقاضِ الطهارةِ فإنْ لمسَ أحدُهما بَشرةَ الآخرِ بِبَشرته انتقض طهُورُ الملامِسِ.


= عن الإِمام مالك القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي في كتاب المنهاج في مناسك الحج وهو كتاب جليل مشهور عن المالكية ويتخرج على رواية المصريين سقوط طواف الإِفاضة عن الحائض التي تعذر عليها الطواف والإفاضة فان عذرها أظهر من عذر الجاهل والناسي فإن لم تعمل بهذه الرواية ولم يصح التخريج المذكور وأرادت الخروج من محظورات الإِحرام فعلى قياس أصول الإِمام الشافعي وغيره تصبر حتى تجاوز مكة بيوم أو يومين بحيث لا يمكنها الرجوع إلى مكة خوفاً على نفسها ومالها فتصير حنيئذ كالمحصر لأنها تيقنت الإِحصار، وتيقن الإِحصار لوجود الضرر في حصول الإكراه حتى لو أمره سلطان علم من عادته أنه يعاقب إذا خولف بالطلاق فطلق لم يقع الطلاق عليه، إذا تقرر هذا وأرادت الخروج من الإِحرام فتتحلل كما يتحلل المحصر بأن تنوي الخروج من الحج حيث عجزت عن الرجوع وتذبح هناك شاة تجزىء في الأضحية وتتصدق بها وتقص شعر رأسها فتصير حلالاً ويحل لها جميع ما حرم بالإِحرام، ولكن إذا كان إحرامها بالحج الفرض بقي في ذمتها فتأتي به في عام آخر، وإذا صح حجها على قول بعض الأئمة المذكورين دون بعض وأرادت الاحتياط بالخروج من محظورات الإِحرام فتتحلل كما ذكرنا والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. (انتهت الرسالة).
(١) أي بالنسبة للطواف والصلاة أما في النظر فكل بدنها.
(٢) أي ويجب ستر جزء منها إذ لا يتم الواجب إلا به.
(٣) أي في الصلاة والطواف أما في النظر فكل بدنها.
(٤) أي يندب بالنسبة لما ذكره من الخوف أما بالنسبة لخوف فتنة تحدث من المزاحمة فهي حينئذ حرام على كل حال من الفريقين.

<<  <   >  >>