(٢) أي عند الشافعية قال صاحب كتاب (رحمة الأمة): واختلفوا في لَمْس الرجل للمرأة فمذهب الشافعي الانتقاض بكل حال إذا لم يكن حائل، والصحيح من مذهبه استثناء المحارم، ومذهب مالك وأحمد أنه إن كان بشهوة انتقض وإلاً فلا. ومذهب أبي حنيفة أنه لا ينتقض إلا أن ينتشر ذكره فينتقض باللمس والانتشار جميعاً. اهـ. (٣) خرج به الملاعنة وأصول الموطوءة بشبهة وفروعها وأزواجه - صلى الله عليه وسلم - فهؤلاء كلهن وإنْ كن يَحْرُمن على التأبيد ينتقض الوضوء بلمسهن. (٤) لكن يسن الوضوء خروجاً من الخلاف وكذا يقال في كل صورة جرى فيها خلاف كلمس الأمرد ونحو الشعر. (٥) أي لأصحاب الطباع السليمة سواء أبلغا سبع سنين أو أكثر أم لا، وإنما لم يشترط ذلك في العجوز لأنه سبق لها حال كانت تشتهى فيه فاستصحب.