للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الملموس قولان للشافعي رحمه الله تعالى أصَحهما عند أكثر أصحابه أَنه ينتقض وُضوءُهُ وهو نصُه في أكثر كتبه والثاني لا يَنتقض واختارَهُ جماعة قليلةٌ من أصحابِهِ والمختار الأولُ فأما إذا لمسَ شعرهَا أو ظفْرَهَا أو سنَّها (١) أو لَمَسَ بشرتَها بشَعْره أو ظُفْره أو سنه فلا ينتقض.

ولو تصادما فالتقت البشرتان دفعة واحدة فليسَ فيهمَا مَلْموسٌ بَلْ يَنْتَقضُ وُضُوؤهُمَا جميعاً بلا خِلاَف (٢) ولو كانت الملمُوسَةُ ممن يَحرُم عليه نكاحُها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو مُصَاهَرة (٣) لم يَنْتَقِضْ وُضُوءُ واحد منهما بِلَمْس الْبَشْرَة على الأصح (٤) وَسَوَاءٌ في الانتقاضِ بِمُلاَمَسَةِ الأَجنَبيةِ الجميلة والْقَبيحَة والشَّابة والعَجُوز ولاَ يَضرُّ لمسُهَا فَوْقَ حائِل من ثَوْب رَقيق أو غيْره ولو كانَ بِشَهوَة ولا يَنْتَقض بلمس الصغيرِ والصَّغيرة اللذَيْن لم يَبْلَغا حَدّاً يُشْتَهيان فيه (٥).


(١) مثل السن كل عظم ظهر من بدنها على الأوجه وفي داخل عينها تردد ولا يبعد إلحاقه بالسن. اهـ حاشية.
(٢) أي عند الشافعية قال صاحب كتاب (رحمة الأمة): واختلفوا في لَمْس الرجل للمرأة فمذهب الشافعي الانتقاض بكل حال إذا لم يكن حائل، والصحيح من مذهبه استثناء المحارم، ومذهب مالك وأحمد أنه إن كان بشهوة انتقض وإلاً فلا. ومذهب أبي حنيفة أنه لا ينتقض إلا أن ينتشر ذكره فينتقض باللمس والانتشار جميعاً. اهـ.
(٣) خرج به الملاعنة وأصول الموطوءة بشبهة وفروعها وأزواجه - صلى الله عليه وسلم - فهؤلاء كلهن وإنْ كن يَحْرُمن على التأبيد ينتقض الوضوء بلمسهن.
(٤) لكن يسن الوضوء خروجاً من الخلاف وكذا يقال في كل صورة جرى فيها خلاف كلمس الأمرد ونحو الشعر.
(٥) أي لأصحاب الطباع السليمة سواء أبلغا سبع سنين أو أكثر أم لا، وإنما لم يشترط ذلك في العجوز لأنه سبق لها حال كانت تشتهى فيه فاستصحب.

<<  <   >  >>