للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ذي القعدة. والثالثة عمرة الجعرانة وقعت في ذي القعدة سنة ثمان. والرابعة وقعت مع حجته في السنة العاشرة مبدؤها في ذي القعدة ونهايتها في ذي الحجة وبهذا يجمع بين قول أنس رضي الله عنه إنهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته ففي ذي الحجة، وقول عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: إنهن في ذي القعدة. فعائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخبرا عن ابتدائها وأنس أخبر عن انتهائها. وروى ابن حبان أنّ عمرَة القضاء في رمضان وعمرة الجعرانة في شوال، قال الطبري لم ينقله أحد غيره.
وقال ابن جماعة: إنه غلط والصواب أنهما كانتا في ذي القعدة وجاء في الحاشية: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب وأن عائشة أنكرت عليه ذلك، وقالت: ما اعتمر رسول الله في رجب قط. فسكت ولم يراجعها، قال المحشي أي تأدباً وإلا فالمثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. اهـ.
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان: وأما إهلال المكي بالعمرة فجماهير أهل العلم على أنه لا يهل بالعمرة من مكة. بل يخرج إلى الحلّ ويحرم منه وهو قول الأئمة الأربعة وأصحابهم، وحكى غير واحد عليه الإجماع.
قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي: الوقت لأهل مكة الحرم في الحج، والحل في العمرة للإجماع على ذلك. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني في الكلام على ميقات المكي: وإنْ أراد العمرة فمن الحل لا نعلم في هذا خلافاً انتهى منه. وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على ميقات أهل مكة: وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحِل كما سيأتي بيانه في أبواب العمرة. قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة. انتهى محل الغرض منه.
وقال ابن القيم: إن أهل مكة لا يخرجون من مكة للعمرة، وظاهر صنيع البخاري أنه يرى إحرامهم من مكة بالعمرة حيث قال: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، ثم ساق بسنده حديث ابن عباس المذكور، ومحل الشاهد عنده منه المطابق للترجمة هي قوله: (حتى أهل مكة من مكة). فقوله في الترجمة (باب مهل أهل مكة للحج والعمرة)، وإيراده لذلك حتى أهل مكة يهلون من مكة دليل واضح على أنه يرى أن أهل مكة يهلون من مكة للعمرة والحج معاً كما هو واضح من كلامه إذا علمت ذلك فاعلم أن دليل هذا =

<<  <   >  >>