(١) أي في يومه دون يوم الإخراج والطعام المخرج عنه يعتبر سعره بمكة، ولا بد في القيمة من عدلين والله أعلم. مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله في مسائل من جزاء الصيد مأخوذة من المجموع للمصنف رحمه الله (إحداها): إذا قتل المجرم صيداً أو قتله الحلال في الحرم فإنْ كان له مثل من النعم وجب فيه الجزاء بالإجماع، مذهب الشافعية أنه مخير بين (ذبح المثل) (والإطعام بقيمته) (والصوم عن كل مد يوماً) ويكمل المنكسر كما تقدم لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [سورة المائدة: آية ٩٥]- المائدة، وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه إلا أن مالكاً قال: يقوم الصيد ولا يقوم المثل. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه المثل من النعم، وإنما يلزمه قيمة الصيد، وله صرف تلك القيمة في المثل من النعم. (الثانية): إذا عدل عن مثل الصيد إلى الصيام فمذهب الشافعية أنه يصوم عن كل مد يوماً وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة وأحمد يصوم عن كل مدين يوماً. دليل الشافعية والمالكية إن الله تعالى قال: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} وقد قابل سبحانه وتعالى صيام كل يوم بإطعام مسكين في كفارة الظهار. وقد ثبت بالأدلة المعروفة أن إطعام كل مسكين هناك مد فكذا هنا يكون كل يوم مقابل مدّ. واحتج أبو حنيفة وأحمد بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعله مخيراً بين صوم ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع فدل على أن اليوم مقابل بأكثر من مُد. (الثالثة): مذهب الشافعية والحنابلة أن ما حكمت فيه الصحابة رضوان الله عليهم بمثل فهو مثله ولا يدخل بعدهم اجتهاد ولا حكم. وأما أبو حنيفة فجرى على أصله السابق إن الواجب القيمة. وقال مالك: يجب الحكم في كل صيد وإن حكمت فيه الصحابة دليل الشافعية والحنابلة أن الله تعالى قال: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} وقد حكما فلا يجب تكرار الحكم. =