(الخامسة): إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد لزم جزاء واحد عند الشافعية وأحمد لأن المقتول واجب فوجب ضمانه موزعاً كقتل العبد وإتلاف سائر الأموال. وعند مالك وأبي حنيفة على كل واحد جزاء كامل ككفارة قتل الآدمي. (السادسة): إذا قتل القارن صيداً لزمه جزاء واحد وإذا تطيب أو لبس لزمته فدية واحدة عند الشافعية وبه قال مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه، وقال أبو حنيفة: يلزمه جزاءان وكفارتان لأنه أدخل النقص على الحج والعمرة بقتل الصيد فوجب جزاءان كما لو قتل المفرد في حجه وفي عمرته ودليل الأئمة الثلاثة أن المقتول واحد فوجد جزاء واحد كما لو قتل المحرم صيداً في الحرم فإنه وافقنا أنه يجب جزاء واحد مع أنه اجتمع فيه حرمتان حرمة الإحرام وحرمة الحرم، وأما ما قاس عليه فالمقتول هناك اثنان. (السابعة): مذهب الشافعية أن الثعلب صيد يؤكل ويحرم على المحرم قتله، فإن قتله لزمه الجزاء وبه قال مالك، وقال أحمد أمره مشتبه. (الثامنة): مذهب الشافعية أن في الضب هدياً كما تقدم وعند مالك قبضة من طعام، فإن شاء أطعم وإن شاء صام وعند أبي حنيفة قيمته. (التاسعة): عند الشافعية في الحمامة شاة سواء قتلها محرم أو قتلها حلال في الحرم وبه قال أحمد، وقال مالك: في حمامة الحرم شاة وحمامة الحل القيمة، وعند أبي حنيفة قيمتها وهذه المسألة قد تقدمت. (العاشرة): عند الشافعية ما دون الحمام من العصافير ونحوها من الطيور قيمته وبه قال الأئمة الثلاثة، واحتج بعض أصحاب داود لا شيء فيه لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} فدل على أنه لا شيء فيما لا مثل له. واحتج الأئمة بأن عمر وابن عباس =