(الحادية عشرة): كل صيد يحرم قتله تجب القيمة في إتلاف بيضه سواء بيض الدواب والطيور، ثم هو مخير بين الطعام والصيام هذا قول الشافعية، وقال مالك: يضمنه بعُشْر بدنة، وقال المزني وبعض أصحاب داود: لا جزاء في البيض، وقال ابن قدامة في مغنيه: ويضمن بيض الصيد بقيمته. (الثانية عشرة): إذا قتل الصيد على وجه لا يفسق به فالأصح عند الشافعية أنه يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين كما سبق لفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى الشافعي والبيهقي رحمهما الله تعالى بإسناد صحيح عن طارق قال: خرجنا حجاجاً فأوطأ رجل يقال له "أربد" ضبَّاً ففرز ظهره، فقدمنا على عمر فسأله "أربد"، فقال عمر: احكم يا أربد فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. فقال عمر: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أنْ تزكيني، فقال أربد: أرى فيه جدياً قد جمع الماء والشجر فقال عمر: (بذلك فيه) مع عموم قوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} ولم يفرق بين القاتل وغيره. (١) يحرم على المحرم والحلال صيد الحرم لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله تعالى حَرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها فقال العباس: إلا الإذخر لصاغتنا فقال: إلا الإذخر" رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. قال في الحاشية: ليس منه أي من صيد الحرم صيد مملوك دخل الحرم بل لمالكه ذبحه فيه والتصرف فيه كيف شاء لأنه صيدُ حِل. اهـ. أقول: هذا مذهب الشافعية والمالكية خلافاً للحنفية والحنابلة كما تقدم جاء في بعض التعاليق عن ابن الجمال رحمه الله تعالى: أن من صيد الحرم فيما يظهر ما إذا كان يملك صيداً بأن دخل به من الحل ثم أحرم فإنه يزول ملكه عنه ويصير صيداً حرمياً فليس لأحد اصطياده ولا تملكه وإن كان صيد حل قبل ذلك لأن اليد التي كانت مبيحة للتصرف فيه زالت فأشبه ما لو دخل بنفسه إلى الحرم فيخص قولهم: إن لكل أحد تملكه بما إذا لم يكن بالحرم. اهـ. =