للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل)

وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب: فيجوز عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، فيجوز تعجيل زكاة الماشية والنقدين، وعروض التجارة، إذا ملك النصاب، ويجوز تعجيل المُعشرات قبل وجوبها، إذا كان قد طلع الثمر قبل بدو صلاحه، ونبت الزرع قبل اشتداد حبه، فأما إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة فقد وجبت الزكاة [والكفارة ونحو ذلك] (١).


(١) سقطت من (خ، ف) وانظر "الفتاوى" (٢٥/ ٨٦).

<<  <   >  >>