(٢) في (د، ف): [فإن أكثر]. (٣) وقال المصنف رحمه الله - في كتابه "شرح العمدة" (١/ ١١٠): "وأما بول ما يؤكل لحمه وروثه فطاهر في ظاهر المذهب، لما رُوي عن البراء بن عازب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا بأس ببول ما أُكِل لحمه"، رواه الدارقطني، واحتج به أحمد في رواية عبد الله، وقال أبو بكر عبد العزيز: ثبت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"؛ ثم قال: "وقال أبو بكر بن الأشج: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلون وخروء البعير في ثيابهم". اهـ. قلت: حديث البراء أخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٢٨)، وقال: "سوار -أحد رواته- ضعيف، خالفه يحيى بن العلاء فرواه عن مطرف عن محارب بن دثار عن جابر" ثم ساق طريق يحيى، وقال بعده: "لا يثبت: عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان، وسوار بن مصعب أيضًا متروك، وقد أَختُلِف، فقيل عنه: ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره". اهـ، وقد أخرجه أيضًا ابن الجوزي في "التحقيق" (١/ ١٠١)، وذكر الحافظ في التلخيص (١/ ٤٣) طريقي جابر، والبراء، وقال: "وإسناد كل منهما ضعيف جدًّا"، وفي المصنوع (٣٩٣) للهروي القاري: "حديث: لا بأس ببول الحمار، وكل ما أُكِل لحمه، موضوع، كذا في اللآلئ". (٤) في (خ): [أحمد]. (٥) في (خ): [أصحابه]. (٦) في (خ): [تنجيسه].