للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل)

وأما إذا استيقظ وعليه غسل وقد ضاق الوقت [فقد تقدم جوابها، وأما المسافر إذا وصل إلى ماء، وقد ضاق الوقت] (١)، فإنه يصلي بالتيمم على قول جمهور العلماء، كذلك لو كان هنالك بئر لكن لا يمكن أن يصنع له حبلًا حتى يخرج الوقت، أو يمكن حفر الماء [ولا يحفر] (٢) حتى يخرج الوقت، فإنه يصلي بالتيمم.

وقد قال بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد: إنه يغتسل ويصلي بعد خروج الوقت، لاشتغاله بتحصيل الشرط، وهذا ضعيف؛ لأن المسلم أمر أن يصلي في الوقت بحسب الإمكان، فإن المسافر إذا علم أنه لا يجد الماء حتى يفوت الوقت كان فرضًا عليه أن يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق الأئمة، وليس له أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى الماء، وقد ضاق الوقت بحيث لا يمكنه الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوقت، بل إذا فعل ذلك كان عاصيًا بالاتفاق، وحينئذ فإذا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت، ففرضه: إنما هو الصلاة بالتيمم في الوقت، وليس هو مأمور بهذا الاستعمال الذي يفوت معه الوقت، بخلاف المستيقظ آخر الوقت، والماء حاضر، فإن هذا مأمور أن يغتسل ويصلي، ووقته من حين استيقظ، لا من حين طلع الفجر، بخلاف من كان يقظان عند طلوع الفجر، أو عند زوال الشمس، مقيمًا كان أو مسافرًا، فإن الوقت في حقه من حينئذ، والله أعلم (٣).


(١) سقطت في (د).
(٢) سقطت في (د).
(٣) "الفتاوى" ٢١/ ٤٧١، ٤٧٢.

<<  <   >  >>