للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل)

وأما آستحالة النجاسة، كرماد السرجين النجس، والزبل النجس، يستحيل ترابًا، فقد تقدمت هذه المسألة:

وقد ذكرنا أن فيها قولين في مذهب مالك وأحمد، أحدهما: أن ذلك طاهر، وهو قول أبي حنيفة، وأهل الظاهر وغيرهم؛ وذكرنا أن هذا القول هو الراجح.

وأما الأرض إذا أصابتها نجاسة، فمن أصحاب الشافعي وأحمد من يقول: إنها تطهر، وإن لم يقل بالاستحالة.

وفي هذه المسألة مع مسألة الاستحالة ثلاثة أقوال.

والصواب: الطهارة في الجميع؛ كما تقدم (١).


(١) "الفتاوى" (٢١/ ٤٧٩).

<<  <   >  >>