للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل)

وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه، كما في إبدال الهدي.

فهذا نوعان: أحدهما: أن يكون الابدال للحاجة، مثل أن يتعطل، فيُباع وُيشترى بثمنه ما يقوم مقامه، كالفرس الحبيس للغزو، إذا لم يمكن الانتفاع به في الغزو، فإنه يُباع ويُشترى بثمنه ما يقوم مقامه، والمسجد إذا تخرب، فتنقل آلته إلى مكان آخر، أو يباع وُيشترى بثمنه ما يقوم مقامه، وإذا خرب ولم يمكن عمارته فتباع العرصة، ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها: فهذا كله جائز.

فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه.

والثانى: الإبدال؛ لمصلحة راجحة، مثل أن يبدل الهدي بخير منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجدًا آخر أصلح لأهل البلد منه [وبيع الأول] (١)، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء.

واحتج أحمد بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر، وصار الأول سوقًا للتمَّارين، فهذا إبدال لعرصة (٢) المسجد.

وأما إبدال بنائه ببناء آخر، فإن عمر وعثمان بنيا مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، على غير بنائه الأول، وزادوا فيه،


(١) ليست في (د).
(٢) في "لسان العرب" (٧/ ٥٢): "عَرْصَةُ الدار: وسطها، وقيل: هو ما لا بناء فيه، سُميت بذلك؛ لاعتراض الصبيان فيها، والعرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء وقيل: هي كل موضع واسع لا بناء فيه". اهـ.

<<  <   >  >>