للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل)

وأما معاملة [التتر] (١):

فيجوز فيها ما يجوز في معاملة أمثالهم، ويحرم فيها ما يحرم في معاملة أمثالهم، فيجوز أن يبتاع الرجل عن مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك، كما يبتاع من مواشي الأعراب والتركمان والأكراد وخيلهم، ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم.

فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات كبيع الخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالًا محرمًا، فهذا لا يجوز، قال الله -عز وجل- {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: ٢]، وفي السنن عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنه لعن في الخمر عشرة لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها" (٢)، وقد لعن العاصر، وهو إنما


(١) في (ف): [التتار].
(٢) حسن لشواهده: أخرجه الترمذي (١٢٩٥)، وابن ماجه (٣٣٨١)، والطبراني في "الأوسط" (٣/ ٩٣) من طريق أبي عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس مرفوعًا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حدث أنس، قلت: أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، وشبيب وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لين الحديث حديثه حديث الشيوخ، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ كثيرًا، ولخص الحافظ هذه، الأقوال فقال: صدوق يخطئ، وهو كما قال، لذا فهذا إسناد ضعيف.

<<  <   >  >>