للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل)

وأما إزالة النجاسة بغير الماء ففيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد:

أحدها: المنع، كقول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد.

والثاني: الجواز، كقول أبي حنيفة، وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد.

والقول الثالث في مذهب أحمد: أن ذلك يجوز للحاجة، كما في طهارة فم الهرة بريقها، وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم، ونحو ذلك، والسنة قد جاءت بالأمر بالتطهير بالماء في قوله لأسماء: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء" (١).

وقوله في آنية المجوس: "ارحضوها ثم اغسلوها بالماء" (٢)


(١) أخرجه البخاري (٢٢٧، ٣٥٧، ٣٠٨)، ومسلم (٢٩١).
(٢) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٧١)، ومن طريقه: أحمد (٤/ ١٩٣) عن معمر عن أيوب عن أبو قلابة عن أبي ثعلبة الخشني مرفوعًا، وأخرجه الطيالسي (١٠١٤)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٥/ ٨٩)، وأحمد (٤/ ١٩٥)، والترمذي (١٧٩٦) من طرق أخرى عن أيوب به.
قلت: أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، ثقة، إلا إن روايته عن أبي ثعلبة مرسلة كما نص عليه الترمذي، والدارقطني، والبيهقي، فيما ذكره أبو زرعة العراقي في "تحفة التحصيل" (ص ١٧٦).
لكن للحديث طرق أخرى عن أبي ثعلبة: منها ما أخرجه أبو داود (٣٨٣٩)،

<<  <   >  >>