للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل)

وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون [رؤية] (١) الهلال غيم، أو قتر فللعلماء فيه عدة أقوال، وهي مذهب [في] (٢) أحمد وغيره:

[أحدها] (٣): أن صومه منهي عنه، ثم هل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ على قولين.

وهذا هو المشهور في مذهب مالك والشافعي، وأحمد، في إحدى [الروايات عنهم،] (٤) واختار ذلك طائفة من أصحابه، كأبي الخطاب [وابن عقيل] (٥) وأبي القاسمم بن مندة الأصفهاني وغيرهم.

والقول الثاني: أن صيامه واجب، كاختيار الخرقي والقاضي وغيرهما من أصحاب أحمد، وهذا يُقال: أنه أشهر الروايات عن أحمد، لكن الثابت عن أحمد، لمن عرف نصوصه وألفاظه: أنه كان يستحب صيام يوم الغيم، اتباعًا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، ولم يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس، بل كان يفعله احتياطًا (٦)، وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطًا، ونقل ذلك عن


(١) في (خ): [منظر].
(٢) سقطت من (د).
(٣) في (د): [أحدهما].
(٤) في (د): [الروايتين عنه]؛ وفي (ف): [الروايات عنه].
(٥) لسِت في (خ)، وهي ثابتة في (د، ف).
(٦) قال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٣٢٢): حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم قال: سمعت ابن عمر: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه.
وأخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٢٠٩)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٧٣) من

<<  <   >  >>