للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(فصل)] (١)

[وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثًا، فهو لا يقتضي تنجيس الماء بالاتفاق، بل قد يكون لأنه يؤثر في الماء أثرًا، وأنه قد يفضي إلى التأثير؛ وليس ذلك بأعظم من النهي عن البول في الماء الدائم، وقد تقدم أنه لا يدل على التنجيس.

وأيضًا، ففي الصحيحين عن أبي هريرة: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر بمنخريه من الماء، فإن الشيطان يبيت على خيشومه" (٢).

فَعُلم أن ذلك الغسل ليس مسببًا عن النجاسة، بل هو معلَّل بمبيت الشيطان على خيشومه.

والحديث المعروف: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (٣)، يمكن أن يراد به ذلك (٤)، فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار] (٥).


(١) سقطت من (خ).
(٢) أخرجه البخاري (٣٣٩٥)، ومسلم (٣٣٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) تقدم وهو في الصحيحين.
(٤) قال القاضي أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى في كتاب "التمام" (١/ ٨٩): "إذا قلنا يجب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل، وهي الرواية الصحيحة، فهل ذلك لمعنى في اليد، أم لأجل الإناء؟ على روايتين: أصحهما: أنه لمعنى في اليد؛ وفيه رواية ثانية: إنما يحرم إدخال يده في الإناء، وبها قال داود؛ ويفيد اختلاف الروايتين أنه إذا أمال يده وتوضأ من غير أن يغسلها، على الرواية الأولى: لم تجزه طهارته، وعلى الرواية الثانية: تجزيه" اهـ.
(٥) سقطت من (خ).

<<  <   >  >>