للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل)

وإما أذا أسلم في حنطة فاعتاض عنها بشعير ونحو ذلك، فهذه فيها قولان للعلماء:

أحدهما: أنه لا يجوز الاعتياض عن دين السلم بغيره، كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

والثانية: يجوز الاعتياض عنه في الجملة، إذا كان بسعر الوقت أو أقل، وهذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حيث جوَّز إذا أسلم في شيء أن يأخذ عوضًا بقيمته، ولا يربح مرتين، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، حيث جوَّز أخذ الشعير عن الحنطة إذا لم يكن أعلى من قيمة الحنطة، وقال بقول ابن عباس في ذلك، ومذهب مالك: يجوز الاعتياض عن الطعام والعرض [بعوض] (١).

والأولون احتجوا بما في السنن عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره" (٢)، قالوا:


(١) في (خ، ف): [بعرض].
(٢) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٢٢٨٣)، وأبو داود (٣٤٦٨)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٣٠)، والدارقطني (٣/ ٤٥) من طريق زياد بن خيثمة عن سعد الطائي عن عطية عن أبي سعيد مرفوعًا به. ولما سئل أبو حاتم عن هذا الإسناد - كما في "العلل" لابنه (١/ ٣٨٧) قال: إنما هو سعد الطائي عن عطية عن ابن عباس قوله. اهـ قلت: وعطية هو العوفي ضعيف، وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢٥): وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب. اهـ.

<<  <   >  >>