وقال السيوطي في جزء له بعنوان: "ضوء الشمعة في عدد الجمعة" (ص ١٦٠) (مجموعة رسائل السيوطي - مكتبة التراث): "اختلف علماء الإسلام في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أربعة عشر قولًا، بعد إجماعهم على أنه لا بد من عدد، وإن نقل ابن حزم عن بعض العلماء أنها بواحد، وحكاه الدارمي عن القاشاني، فقد قال في "شرح المهذب": إن القاشاني لا يُعتد به في الإجماع"، ثم أخذ يعدد الأقوال، ويذكر أدلة كل فريق، ثم نصر قول القائل بأنها تنعقد باثنين فأكثر، فقال: "وأما الذي قال باثنين، فإنه رأى العمد واجبًا للحديث والإجماع، ورأى أنه لم يثبت دليل في اشتراط عدد مخصوص، ورأى أن أقل العدد اثنان، فقال به قياسًا على الجماعة، وهذا في الواقع دليل قوي لا ينقضه إلا نص صريح من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، أو بذكر عدد معين، وهذا شيء لا سبيل إلى وجوده". وقال الصنعاني في جزء له مخطوط بعنوان: "اللمعة بتحقيق شرائط الجمعة" (لوحة ٤٥ - مصورتي وهو ضمن مجموع): "وأقل الجماعة اثنان، لحديث "اثنان فما فوقهما جماعة"، وأخرجه ابن ماجه