للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل)

وأما إذا كان بالقرية أقل من أربعين رجلًا، فإنهم يصلون ظهرًا عند أكثر العلماء، كالشافعي وأحمد في المشهور عنه وكذلك أبو حنيفة لكنه يشترط المصر، لكن الشافعي وأحمد وأكثر العلماء يقولون: إن كانوا أربعين صلوا جمعة (١).


(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي -رحمه الله-: "قد حقق شيخ الإسلام في الفتاوى وغيره من علماء السلف: أن اشتراط الأربعين والمصر، وغيرهما للجمعة ليس له دليل من كتاب ولا سنة صريحة، والجمعة كغيرها من الصلوات، لا تزيد إلا اشتراط الجماعة والخطبة". أهـ.
وقال السيوطي في جزء له بعنوان: "ضوء الشمعة في عدد الجمعة" (ص ١٦٠) (مجموعة رسائل السيوطي - مكتبة التراث): "اختلف علماء الإسلام في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أربعة عشر قولًا، بعد إجماعهم على أنه لا بد من عدد، وإن نقل ابن حزم عن بعض العلماء أنها بواحد، وحكاه الدارمي عن القاشاني، فقد قال في "شرح المهذب": إن القاشاني لا يُعتد به في الإجماع"، ثم أخذ يعدد الأقوال، ويذكر أدلة كل فريق، ثم نصر قول القائل بأنها تنعقد باثنين فأكثر، فقال: "وأما الذي قال باثنين، فإنه رأى العمد واجبًا للحديث والإجماع، ورأى أنه لم يثبت دليل في اشتراط عدد مخصوص، ورأى أن أقل العدد اثنان، فقال به قياسًا على الجماعة، وهذا في الواقع دليل قوي لا ينقضه إلا نص صريح من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، أو بذكر عدد معين، وهذا شيء لا سبيل إلى وجوده". وقال الصنعاني في جزء له مخطوط بعنوان: "اللمعة بتحقيق شرائط الجمعة" (لوحة ٤٥ - مصورتي وهو ضمن مجموع): "وأقل الجماعة اثنان، لحديث "اثنان فما فوقهما جماعة"، وأخرجه ابن ماجه

<<  <   >  >>