للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل)

وأما الكلب: فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال معروفة:

أحدها: أنه نجس كلُّهُ، حتى شعرء، كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

والثاني: أنه طاهر، حتى ريقه، كقول مالك في المشهور عنه.

والثالث: أن ريقه نجس وشعره طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة في المشهور عنه، [وهذه هي الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه] (١)، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، وهذا أرجح الأقوال.

[فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك؛ وإذا ولغ في الماء أريق، وإذا ولغ في اللبن ونحوه: فمن العلماء من يقول: يؤكل ذلك الطعام، كقول مالك وغيره، ومنهم من يقول: يُراق كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد؛ فأما إن كان اللبن كثيرًا، فالصحيح أنه لا ينجس] (٢).

وله في الشعور النابتة [على محل نجس] (٣) ثلاث روايات:

إحداها: أن جميعها طاهر، حتى شعر الكلب والخنزير؛ وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز.

والثانية: أن جميعها نجس، كقول الشافعي.

والثالثة: أن شعر الميتة أن كانت طاهرة في الحياة [فَطاهر] (٤)،


(١) ليست في (خ).
(٢) ليست في (خ).
(٣) في (د): [في المحل النجس].
(٤) (د، ف): [كان طاهرًا].

<<  <   >  >>