للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

وأما الماء إذا تغير بالنجاسات، فإنه ينجس بالاتفاق.

وأما ما لم يتغير ففيه أقوال معروفة:

أحدها: لا يَنجس؛ وهو قول أهل المدينة، ورواية المدنيين عن مالك، وكثير من أهل الحديث، واحدى [الروايات] (١) عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه ونصرها في المفردات: ابن عَقيل، وابن [البناء] (٢) وغيرهما.

والثاني: ينجس قليل الماء بقليل النجاسة؛ وهي رواية البصريين عن مالك.

والثالث: وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى -اختارها طائفة من أصحابه- الفرق بين القلتَيْن (٣) وغيرهما؛ فمالك لا يَحُدُّ الكثير بالقلتين، والشافعي وأحمد يَحُدَّان الكثير بالقلتين.


(١) في (خ): [الروايتان]، والذي أثبته من (د، ف) ..
(٢) في (خ): [المر]، وفي (د): [المنى]؛ والتصويب من (ف).
(٣) قال المصنف -رحمه الله- في شرح العمدة (١/ ٦٧): "والقلتان ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي"، ثم قال: "فصارت القلتان خمس قرب بقرب الحجاز، وقرب الحجاز كبار معلومة تسع القربة منها نحو مائة رطل -كذا نقله الذين حددوا الماء بالقرب-، وإنما يقال ذلك بعد التجربة فصارت القلتان خمسمائة رطل بالعراقي، ورطل العراق الذي يعتبر به الفقهاء: تسعون مثقالًا، فيكون مائة وثمانية وعشرين درهمًا، وأربعة أسباع درهم، فإذا حسبت ذلك برطل دمشق وهو ستمائة درهم، كانت القلتان: مائة وسبعة أرطال وسُبع رطل". اهـ.

<<  <   >  >>