وقال الشافعي في "الأم" (١/ ٢٠): "وإذا وقع في الماء شيء حلال فغيَّر له ريحًا أو طعمًا، ولم يكن الماء مستهلكًا فيه، فلا بأس أن يتوضأ به، وذلك أن يقع فيه البان أو القطران فيظهر ريحه أو ما أشبهه". اهـ. وقال الجصاص في أحكام القرآن (٣/ ٤٩٢): "وما طُبخ بالماء ليكون أنقى له نحو الأشنان والصابون فالوضوء به جائز إلا أن يكون مثل السويق المخلوط فلا يجزي، وكذلك إن وقع فيه زعفران أو شيء مما يصبغ بصبغه وغيَّر لونه، فالوضوء به جائزٌ؛ لأجل غلبة الماء". اهـ. وقال ابن حزم في المحلى (١/ ١٤٧): "وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه إلا أنه لم يَزُل عنه اسم الماء، فالوضوء به جائز، والغسل به للجنابة جائز"، أهـ. وللمزيد انظر: "الجوهرة النيرة" (١/ ١٢)، و"تبيين الحقائق" (١/ ١٩)، و"العناية شرح الهداية" (١/ ٧١)، و"فتح القدير" (١/ ٧١، ٧٢) و "الإنصاف" (١/ ٣٣)، و"الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" (١/ ٢٤)، و"مواهب الجليل" (١/ ٥٥)، و"فتاوى الرملي" (١/ ١٦، ١٧)، و"الفتاوى الهندية" (١/ ٢١، ٢٢)، و"مجمع الأنهر" (١/ ٢٧)، و"الفواكه الدواني" (١/ ١٢٣). (١) جاء هذا الفصل كاملًا بنصه -مع اختلافات طفيفة بيناها في موضعها- في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ص ٢٤ إلى ص ٢٩).