للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل) (١)

وأما التيمم للنجاسة بالبدن أو الثوب.

فالتيمم لنجاسة الثوب لم نعلم قائلًا به من العلماء، بل كلهم متفقون على أن النجاسة في الثوب لا يتيمم لها.

وأما النجاسة في البدن فهل يتيمم لها؟ فيه قولان، هما روايتان عن أحمد أحدهما: لا يتيمم لها، وهذا قول جمهور العلماء، كمالك وأبي حنيفة والشافعي؛ لأن التيمم إنما جاء في طهارة الحدث، دون طهارة الخبث.

والثاني: يتيمم لها: لأنها طهارة شرعية متعلقة بالبدن، فأشبهت طهارة الحدث.

وقول الجمهور أصح؛ لأنه لو شرع التيمم لذلك لشرع للمستحاضة ولمن به سلس البول، ولمن عجز عن الاستنجاء. وقد عُلِم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر المستحاضة بالتيمم، وعمر بن الخطاب صلى وجرحه يثعب (٢) دمًا (٣) ولم يتيمم، فلو كان التيمم كالماء لكان تيممه


(١) لم أجد هذا الفصل في "الفتاوى".
(٢) قال ابن منظور في "اللسان" (١/ ٢٣٦): "ثَعَب الماء والدم، ونحوهما يَثْعَبهُ ثَعْبًا: فَجَّره ... ".
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (٨٢) عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب في الليلة التي طُعِن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دمًا. وقد خولف مالك في إسناده، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٦)، وعبد الرزاق (١/ ١٥٠)، والمروزي في

<<  <   >  >>