للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل)

وأما الصلاة في النعل ونحوه: مثل الجُمْجُم والمداس والزربول وغير ذلك فلا يكره، بل هو مستحب؛ لما ثبت في الصحيح عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يصلي في نعليه" (١)، وفي السنن عن أبي سعيد، عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن اليهود لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم فخالفوهم وصلوا في الخفاف والنعال" (٢)، فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود، وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين، وأما إذا تيقن نجاستها فلا يصلي فيها حتى تطهر، لكن الصحيح أنه إذا دُلِكَ النعل بالأرض [طهره بالدَلْك] (٣)، كما جاءت به السنة، سواء كانت النجاسة عذرة أو غير عذرة، فإن أسفل النعل محل تتكرر ملاقاة النجاسات له، فهو بمنزلة السبيلين فلما كانت إزالة الخبث عنها بالحجارة ثابتة بالسنة المتواترة، فكذلك هذا، وإذا شك في نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه، ولو تيقن بعد الصلاة أنه كان نجسًا فلا إعادة عليه على الصحيح، وكذلك غيره: كالبدن والثياب والأرض (٤).


(١) أخرجه البخاري (٣٨٦).
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٦٥٢)، وابن حبان (٥/ ٥٦١)، والحاكم (١/ ٣٩١)، والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٤٣٢) من حديث شداد بن أوس، وصححه العلامة الألباني -رحمه الله- في صحيح الجامع (٣٢١٠).
(٣) في (د): [طهره بذلك]؛ وفي (ف): [طَهرُ بذلك].
(٤) "الفتاوى" (٢١/ ١٢١، ١٢٢).

<<  <   >  >>