للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل)

وإذا ترك الجماعة من غير عذر، ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره.

أحدهما: تصح صلاته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة" (١).

والثاني: لا تصح لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له" (٢)، ولقوله: "لا صلاة لجار المسجد إلا في


(١) أخرجه البخاري (٦٤٥، ٦٤٩)، ومسلم (٦٥٠) من حديث ابن عمر.
(٢) أخرجه ابن حبان (٥/ ٤١٥)، والحاكم (١/ ٣٧٢)، والدارقطني (١/ ٤٢٠)، وابن ماجه (٧٩٣)، وابن بحشل في تاريخ واسط (ص ٢٠٢) من طريق هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا به. وقد تابع هشيمًا على الرفع: قراد أبو نوح -كما ذكر هذا الحاكم- وخالفهما غندر ووكيع وأكثر أصحاب شعبة، فرووه موقوفًا على ابن عباس، وقد أخرج رواية قراد: البيهقي في الكبرى (٣/ ٥٧)، وقراد صدوق له أفراد كما قال الدارقطني، وكذا قال الحافظ ورواه ابن الجعد عن شعبة موقوفًا كما في حديثه (٤٨٢).
والموقوف هو المحفوظ حيث إن من أوقفه هم أكثر وأثبت ممن رفعه، وهذا هو ما رجحه البيهقي، خلافًا للحاكم الذي اعتبر الرفع زيادة ثقة وأخذ بها، ثم ساق متابعة لشعبة، تابعه فيها على الوجه المرفوع: مغراء العبدي، ومغراء ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في ترجمته في التهذيب (٥/ ٥٠٧): "وقرأت بخط الذهبي: تكلم فيه"، قلت: فمثله لا يُفرح بمتابعته،

<<  <   >  >>